للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩١)

قال صالح: وسألته عن: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل صالح" (٣٦٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المختلعة يلحقها الطلاق؟

قال: لا يلحقها الطلاقُ.

"مسائل أبي داود" (١١٨٨)

قال صالح: سألت أبي عن: المختلعة طلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل صالح" (١٣٢٣)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.

وسُئلَ عن قول ابن عباس (١) و (عمر) (٢) فلم يعجبه.

وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٤ (١٨٤٥٨).
(٢) كذا في "مسائل حرب" ولم أجده عن عمر والذي روي عن ابن عمر كما تقدم؛ رواه أبو داود (٢٢٣٠). وكان الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>