قُلْتُ: سُئِلَ فإِذَا ابتاعَ فاستزاد فزاده، ثمَّ وجدَ عيبًا في البيعِ فردَّهُ؟ قال سفيان: الزيادةُ للذي اشْتَرى.
قال أحمد: الزيادةُ مِنْ سببِ البيعِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، يرد الزيادةَ معَ البيعِ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٣٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل، بكيل وافٍ، فيبيعه بكيل دون ذلك؟
قال: لا أدري.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٥).
قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته سئل عن رجل اشترى من رجل قطعة باقلًا، أو شيئًا من الأشياء فغرقت، ثم نضب الماء عنها، فصار فيها سمك لمن السمك؟
قال: لصاحب الأرض.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٩
ونقل أبو طالب عن أحمد، أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه.
"المغني" ٦/ ١٤٥
وقال في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاد البائع فزاد، ثم رُدَّ اللحم بعيب: فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب العقد.
"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute