للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: الرجل يحلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان على الشيء الذي يرى أنه فيه صادق، لا يشك فيه، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس كما حلف عليه، يكون هذا لغوًا؟

قال: أما الطلاق لا أقول فيه شيئًا، وأما اليمين من غير الطلاق فلا شيء عليه، وهو من اللغو.

"مسائل صالح" (١٣٦٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن رجل كان معه منديل فقال: قد واللَّه رميت به، فإذا هو في كمه؟ فرأى أحمد هذا من اللغو.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: اللغو أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه.

"مسائل أبي داود" (١٤٣١).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة حلفت بعتق جارية لها إن كان عندها دينار، فنظرت فإذا عندها ديناران؟

قال أبو عبد اللَّه: أما العتق والطلاق فإنه يقع عليها، وإذا حلفت على الشيء ترى أنه كما حلفت عليه، فلا يكون كما حلفت، فذلك اللغو الذي قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فأما العتق والطلاق فإنه يعتق ويطلق.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨١).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له في دار حصة، فقال له رجل بعني ما لك في هذِه الدار، والرجل قد نسي أن يكون له في هذِه الدار شيء. فقال: كل ما لي في هذِه الدار في المساكين صدقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>