للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن الرجل يدرك ركعتين من الظهر مع الإمام؟

قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة، وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها، ثم يجلس.

"مسائل صالح" (٣٣)

قال صالح: وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة؟

قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ولا يقعد، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويقعد فيتشهد ويسلم، ويروى عن أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " صل ما أدركت، واقض ما سبقك" (١).

قلت: فكأنه يتشهد ثلاث مرات؟

قال: الأولى إنما يتبع الإمام، ويروى عن علي: يقرأ فيما أدرك (٢)، وقال ابن عمر: يقرأ فيما يقضي، وقال ابن مسعود: ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك (٣).

"مسائل صالح" (٦٦٦)

قال صالح: قلت: رجل أدرك مع الإمام بعض الصلاة، كيف يقضي؟

قال: يقرأ فيما يقضي.


(١) رواه من حديث أبي هريرة الإمام أحمد ٢/ ٤٢٧، والبخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، ورواه من حديث أنس الإمام أحمد ٣/ ١٠٦ وغيره من غير أصحاب: الكتب الستة.
(٢) رواه ابن شيبة ٢/ ١١٤ (٧١١٢).
(٣) رواه عنهما ابن أبي شيبة ٥/ ١١٢ (٧١٢٠)، (٧١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>