للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فالجلوس؟

قال: يصيره أول صلاته كما صنع ابن مسعود (١).

"مسائل صالح" (١١٦٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد، ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد وأسلم؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٢٦٥)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟

قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد الثالثة، ويتورك فيهما.

ثم ذكر حديث جُندب ومسروق: أن مسروقًا وجندبًا صليا، فجلس مسروق وقام جُندب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: أتفعل ما فعل مسروق (٢)؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين جلس، وكانا في صلاة المغرب.

"مسائل ابن هانئ" (٣٦١)


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٢٧ (٣١٦٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٥ (٨٤٨٢)، (٨٤٨٣)، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٧٤ (٩٣٧٠)، قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٢٧٤: رواه الطبراني بأسانيد بعضها ساقط فيه رجل، وفي هذِه الطريق جابر الجعفي، والأكثر على تضعيفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>