قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في القميص الواحد؟
قال: إذا كان ضيق الجيب أن لا تبدو عورته إذا ركع؛ لأنه يلزق بالصدر إذا كان ضيق الجيب فأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبو داود" (٢٧٦)
قال أبو داود: حَدَّثنَا محمد بن خلف: ثنا إسحاق بن منصور، قال: سألت داود الطائي عن الرجل يركع؟ قال: إذا كان كبير اللحية، إذا ركع غطت جيبه، فلا بأس.
قلت لأحمد في هذِه المسألة: فإن كان رآها -أعني عورته؟ قال: إن كان رآها في كل حالاته فإنه يعيد.
سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في قميص محلول الأزرار وعليه رداء؟
قال: إذا كان يلزم بصدره فلا يرى عورته.
"مسائل أبي داود" (٢٧٧)
قال ابن هانئ: سأله هارون الديك، وأنا حاضر، عن الرجل يصلي في قميص واحد؟
قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٢٧٥)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد؟
قال: يزره عليه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٨٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في ثوب واحد؟
قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس به.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute