للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بأس بذلك، إن أخذ بفعل سعد -رضي اللَّه عنه-، وغيره.

"مختصر قيام الليل" ص ٢٩٥

قال ابن أصرم: وسمعت أحمد يسأل عن الوتر؟

فقال: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة أحب إليَّ.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٩

قال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟ قال: نعم.

قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلى الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟

قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨

قال أبو هاشم بن دلويه: سمعت أحمد يقول: الوتر ركعة روي عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يوترون بركعة.

"طبقات الحنابلة" ١١/ ٤٢١

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم.

قلت: لأي شيء؟

قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعتين.

الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سلم من الركعتين (١).


(١) رواه ابن حبان في "صحيحه" ٦/ ١٨٨ (٢٤٣٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بنحوه في باب: الوتر، ذكر الخبر الدال على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة، وقد روي عن عائشة من غير طريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>