قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف أَنْ لا يشربَ مِنْ لبنِ هذِه البقرةِ فبيعت واشترى بثمنها شاةً؟
قال: يشربُ من لبنها كلُّ هذا إذا لَم يُرد دفعَ اليمين أو حيلةً.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٧٦٧).
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما ما سَألت عن الحالفِ متى زوَّج ابنتَهُ من فلان فامرأته طالقٌ، فغاب الأبُ فزوجها الأخ، فلمَّا رَجع الأب لم يرضَ بما زوج ابنه أيلزمُ الأب اليمين؟
قال: فإنَّ ذَلِكَ لا يلزمُه إذا كانت الإرادةُ عندَ عقدِ اليمينِ أن لا يزوجها منه، ولم يَحتل بعد ذَلِكَ بهذِه الغَيبة لكي يُزوجها، فإنه لا يَقع عليه طلاقُ امرأة، وتزويجُ الأخ عندنا جائزٌ إذا كان الأبُ غائبًا في مصرٍ أُخرى، ألا تَرى أن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- زوَّجت بَني أُختها بنات أَخيها (١) وإنما معنى ذَلِكَ: أنها رَأت ذَلِكَ جائزًا، والذي ولي العقدة بنو الأخِ وأبوهُم غائبٌ بالطائِفِ، واحتجَّ بحديث ابن المبارك.
قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت: أي: تكلمت لما رَأت تَزويج الولي -والأبُ غائبٌ- جائزًا، وهذا الذي يُعتمد عليه، أن يَكون تَزويج الولي الدون جائزًا إذا كان الولي من الأولياء بمصرٍ آخر وبين المصرَين سَفر تقصر فيه الصلاة.
"مسائل الكوسج"(١٧٧٩).
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٩ (١٠٣٤٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٤، (١٥٩٥٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠، وصححه ابن حجر كما في "فتح الباري" ٩/ ١٨٦.