قال إسحاق: تَرْكُهُ أحبُّ إلي وإن شمَّ لمْ يكنْ عليهِ فديَةٌ.
"مسائل الكوسج"(١٦٤٠).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: أنبا أصبغ بن زيد، عن أبي عبد اللَّه، عن زيد بن علي أنه قال: يمسك المحرم على أنفه من الريح الطيبة.
"مسائل أبي داود"(٧٥٤).
نقل عنه أحْمَد بن مضر القاسم في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة.
وقال -أيضًا- في رواية ابن القاسم في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمه فعليه الفدية (١).
قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له.
وقال في رواية حرب: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس هو مثل الطيب.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٨.
وقال في رواية جعفر بن محمد: المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب.
وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم.