قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامةُ أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- حيث خيرها:"لَا تَسْتَعْجلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ"(١).
"مسائل الكوسج"(٩٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد. والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء.
قال إسحاق: هو هكذا.
"مسائل الكوسج"(٩٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
قال: إذا ملكها أمرها، فأمرها بيدها حتى يغشاها أو يرجع في ذلك.
قلت: يرجعُ إن شاء؟
قال: يرجعُ إن شاء -يعني: الزوج.
قال إسحاق: كما قال، يرجع ولكن ما قال: حتى يغشاها، فليس ببين.
"مسائل الكوسج"(١٠٨١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك، فخرج سرًّا لم تعلم المرأةُ، ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئًا.
قال أحمد: أمرها بيدها سرًّا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها فلها الأمر ما لم يغشها على حديث زبراء.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٣، ١٨٥، ٢٦٣، ٢٦٤، ومسلم (١٤٧٥).