للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامةُ أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- حيث خيرها: "لَا تَسْتَعْجلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ" (١).

"مسائل الكوسج" (٩٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد. والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء.

قال إسحاق: هو هكذا.

"مسائل الكوسج" (٩٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟

قال: إذا ملكها أمرها، فأمرها بيدها حتى يغشاها أو يرجع في ذلك.

قلت: يرجعُ إن شاء؟

قال: يرجعُ إن شاء -يعني: الزوج.

قال إسحاق: كما قال، يرجع ولكن ما قال: حتى يغشاها، فليس ببين.

"مسائل الكوسج" (١٠٨١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك، فخرج سرًّا لم تعلم المرأةُ، ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئًا.

قال أحمد: أمرها بيدها سرًّا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها فلها الأمر ما لم يغشها على حديث زبراء.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٣، ١٨٥، ٢٦٣، ٢٦٤، ومسلم (١٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>