للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبوالها وألبانها (١)، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح.

"مسائل صالح" (١٢٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟

قال: ما أدري.

"مسائل أبي داود" (١٤٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟

قال: هو مثل بول ما أكل لحمه.

"مسائل أبي داود" (١٤١)

قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور" (٢).

"مسائل أبي داود" (١٤٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (١٣١)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠٧، والبخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).
(٢) رواه أبو داود (٣٨٥) عن أحمد بن حنبل، به. وحسنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٢/ ١٦٧، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>