قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيبه بول شيء يؤكل لحمه؟
قال: هذا أسهل، بول ما أكل لحمه، وأعجب إليّ أن تُغسل الأبوال كلها.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢)
قال ابن هانئ: وسُئل عن البول؟
فقال: أرى أن يُغسل البول كله، إلا أن يكون مضطرًا، فلا بأس ببول ما أكل لحمه.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣)
قال ابن هانئ: قلت: إذا كان سرقين بقرة وحمار مختلط، فداسه إنسان؟
قال: يصلي ولا يغسل إذا كان فيه بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٤)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خراء الدجاج؟
قال: يغسله.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن البول إذا أصاب الثوب؟
فقال: أما أنا فأغسله سبع مرّات.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٧)
قال ابن هانئ: سألته: عن الكلب الرطب ينتفض على ثوب الرجل؟
قال: يغسله كله إذا لم يعلم أين أصابه منه، وإذا علم مكانه غسل المكان الذي أصابه.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدوس القذر؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute