فقال: يروى عن الشعبي فيه شيء، وأنا لا أرى أكله، وكل شيء لا يؤكل لحمه، فبوله نجس.
"مسائل ابن هانئ"(١٤١)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: يروى عن جابر بن يزيد أنه قال: الأبوال كلها تغسل. قال له أبي: تذهب إلى هذا؟ قال: لا أذهب إليه، أرى أن كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، ليس هو كما لا يؤكل لحمه.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في السرقين الرطب إذا كان من حمار أو بغل: يعجبني أن يغسله -وإذا لم يكن من حمار فلا بأس، وكذلك في الخف، إذا أصاب الخف العذرة، أو البول فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.
"مسائل عبد اللَّه"(٢٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أرواث الدواب وأبوالها؟
قال: فيه اختلاف، منهم من يكرهها، أما الأرواث تصيب الثوب ففيه اختلاف، وإذا أصاب النعل فمسحه على موضع طاهر فلا بأس يصلي به.
"مسائل عبد اللَّه"(٣٠)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يطأ على العذرة الرطبة، وفي رجله خف ثم يجف، يغسله أو يحكه؟