للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أشربه، وحلف أن لا يشربه، وحلف الأب عليه بالطلاق ثلاثة أن يشربه، فقلت له: أيش ترى في هذا؟ !

فقال: لا يشرب، أمره أن يشرب حرامًا، تحرم امرأته عليه ولا يشرب.

"مسائل ابن هانئ" (١٨١٤).

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يُنكر على أبي ثور قوله: وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أنه يشربه. فأنكر عليه إنكارًا شديدًا.

وقال: ولقد كره أن يداوى المدبر بالخمر، فكيف يشربه؟ وتكلم بكلام غليظ.

"الورع" (٥٢٠).

قال المروذي: سمعت هارون بن عبد اللَّه يقول: جاءني فتى فقال: إن أبي حلف على بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر؟ قال؟ فذهبت به إلى أبي عبد اللَّه، فأخبرته.

فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مُسكر حرام" أو قال: "خمر" (١). ولم يرخص له.

"الورع" (٥٤٩).

قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: إن أولادكم ولدوا على الفطرة، فلا تسقوهم السكر؟ فإن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (٢).

"الورع" (٥٥٠)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، ومسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٠ (١٧٠٩٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧ (٢٣٤٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨ والطبراني ٥/ ٣٤٩ (٩٧١٧، ٩٧١٦، ٩٧١٤) والبيهقي ١٠/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>