قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى. قال: الولاء للابن.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٥)
نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٧
ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت.
ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة.
ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟
فقال: لابنته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨، "المبدع" ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩
قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق.
"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "معونة أولي النهي" ٨/ ٣٣١
نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه.
ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء.
"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "الإنصاف" ١٨/ ٤٢٥، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٣١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute