قال أحمد في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا نابكم في صلاتكم شيء" فليسبح الدجال، ولتصفق النساء" (١).
"العدة" ٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى فقام في الخامسة فسبحوا به فلم يرجع به فيتبعوه أم لا؟
قال أبي: يجلسونه، فإن لم يجلس لا يتبعونه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل قول ذي اليدين، يقول: إذا سبح به رجل واحد لم يلتفت إلى قوله، فإن سبحوا به كلهم أو أكثرهم جلس.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٤)
قال أبو طالب: قال أحمد: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نابكم في صلاتكم شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء".
"العدة" ٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩
قال محمد بن يحيى المتطيب: قال أحمد: إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمون وصلاتهم تامة.
وقال أبو طالب: قال أحمد: إذا صلى أربع ركعات ثم قام إلى خامسة وهو يظن أنها رابعة ومن خلفه لا يشك أنه قد صلى أربعًا معه حتى صلى الخامسة فقد أحسن الذين قاموا معه، وقد صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسًا.
ونقل عنه المروذي فيمن صلى بقوم فقام إلى خامسة فسبحوا به فلم يلتفت إلى قولهم: يقعدون ولا يتبعونه حتى يقعد فيسلم بهم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٤ - ١٧٥
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) من حديث أبي هريرة.