للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا.

وقال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر رحمه اللَّه الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير. وعلى أهل الورق أربعين. قال: إن عمر ضرب على الغني ثمانية وأربعين وعلى الفقير أثني عشر (١) (٢).

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه.

وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح (٣). .

وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة النصارى واليهود والمجوس؟

قال: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير أثنا عشر، هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٦٧ (٢٤٩ - ٢٥١)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٢ (٣٢٦٣٣)، ومن طريقه البيهقي ٩/ ١٩٦، ورواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٤٤ (١٥٣، ١٥٤) مختصرًا.
(٢) لم أجدها بالمطبوع لدينا من كتبه.
(٣) لم أجدها بالمطبوع لدينا من كتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>