قال أبو الحارث: مع المسلم.
قال الأثرم قيل له: لم؟
قال: لأن ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه.
قال الأثرم: حدثنا الطباع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: ليس للذمي شفعة.
قال: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه أنه قال: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٣٢٦)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سُئل عبد اللَّه وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة، ليس له المسلم.
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة؛ إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٤ - ١٩٥ (٣٢٨ - ٣٢٩)
قال في رواية أحمد بن سعيد: لا شفعه لذمي، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" (١).
فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٤٤، ومسلم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute