للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد نكاح خنساء ابنة خذامٍ (١).

قلت: فالبكرُ لا يزوجها حتى يستأذنها؟

قال: لا.

قلت: فإن زوجها؟ فجعل يجبنُ أن يقول فيها شيئًا.

قلت لأحمد: لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواءٌ؟

قال: لا، من أين هي سواءٌ؟ ولكن الثيب تعربُ عن نفسها وتختارُ لنفسها، ولا يكونُ عقدُ النكاح إلَّا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها، أو كلامٌ يشبهُ هذا.

"مسائل أبي داود" (١٠٨١)

قال حرب: سألت أحمد عن الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة؟

قال: لا يجوز إلا برضاها.

قلت: يفسخ النكاح؟

قال: نعم، يرد النكاح.

وقال: وسألت إسحاق قلت: امرأة كانت ثيبا، فزوجها أبوها وهي كارهة؟

قال: لها ألا ترضى.

قلت: أتذهب إلى حديث خنساء؟

قال: نعم.

قلت: فإن الأب زوجها وهي كارهة، فخطبها رجل ورغبت فيه، هل تحتاج إلى تفريق السلطان؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٨، والبخاري (٥١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>