قال: كما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد نكاح خنساء ابنة خذامٍ (١).
قلت: فالبكرُ لا يزوجها حتى يستأذنها؟
قال: لا.
قلت: فإن زوجها؟ فجعل يجبنُ أن يقول فيها شيئًا.
قلت لأحمد: لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواءٌ؟
قال: لا، من أين هي سواءٌ؟ ولكن الثيب تعربُ عن نفسها وتختارُ لنفسها، ولا يكونُ عقدُ النكاح إلَّا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها، أو كلامٌ يشبهُ هذا.
"مسائل أبي داود"(١٠٨١)
قال حرب: سألت أحمد عن الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة؟
قال: لا يجوز إلا برضاها.
قلت: يفسخ النكاح؟
قال: نعم، يرد النكاح.
وقال: وسألت إسحاق قلت: امرأة كانت ثيبا، فزوجها أبوها وهي كارهة؟
قال: لها ألا ترضى.
قلت: أتذهب إلى حديث خنساء؟
قال: نعم.
قلت: فإن الأب زوجها وهي كارهة، فخطبها رجل ورغبت فيه، هل تحتاج إلى تفريق السلطان؟