للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال إبراهيمُ في الرجلِ يقولُ للرجلِ العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك. قال: لا يضربُ. قال سفيان: يقول حماد: إنما يقعُ الزنا على النساءِ ولا يقعُ على الرجالِ.

قال أحمدُ: أَيُّ شيء بقي أعظم من ذا؟ ! يضربُ هذا أشد الضرب.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

قُلْتُ: قال سفيانُ في العبدِ تكونُ أُمُّهُ حُرَّةً، فيقول له رجلٌ: لست لأبيكَ. ليس عليه حدٌّ، إنما هي نفي للمملوك وليس برمي للأمِّ، ومَنْ قال بقول حماد قال: يضرب.

قال أحمدُ: يضربُ إذا كان الأب أيضًا حرًّا.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٧)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قال لرجل: يا فاجر؟

قال: ليسَ فيه حَدٌّ.

قال أحمدُ: لا يبلغُ به الحد.

وَسُئِلَ عَنْ رجلٍ قال لرجلٍ: مَا علمتُكَ إلَّا خبيث البطنِ يقول: بطنك دَوِيَ؟

قال له: فإن قال له: خبيث الفرج؟ قال: يعزرُ.

قال أحمدُ: جيدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال في كله تعزير أدب.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قال: سألت سفيانَ عَنْ رَجُلٍ قال: إن كنت دخلت دار فلان فامرأته زانية. فشهدَ رجلانِ أَنَّه دخلَهَا. قال: ما أرى حدًّا بينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>