قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٥١)
قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن رجلٍ قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئًا.
قال أحمد: هو تعريض شديد، فيه الحد.
قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنا، إنما يقول يتكلم في الرزالة في الخلق.
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا.
قال: ما أرى عليه حدًّا.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير مثل الأول.
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٦)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ قذفَ امرأةً، ثمَّ زنت؟
قال: عليه الحدُّ، يجلد. قال أحمدُ: يُجْلدُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٧)
نقل الميموني عنه في رجل قذف امرأة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت مملوكة، هل يجلد الحد إن لم يأت بالبينة؟
فقال: ويعلم أنها كانت نصرانية، هذا أهون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute