للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥١)

قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن رجلٍ قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئًا.

قال أحمد: هو تعريض شديد، فيه الحد.

قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنا، إنما يقول يتكلم في الرزالة في الخلق.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا.

قال: ما أرى عليه حدًّا.

قال أحمد: بلى، عليه الحد.

قال إسحاق: عليه تعزير مثل الأول.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٦)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ قذفَ امرأةً، ثمَّ زنت؟

قال: عليه الحدُّ، يجلد. قال أحمدُ: يُجْلدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٧)

نقل الميموني عنه في رجل قذف امرأة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت مملوكة، هل يجلد الحد إن لم يأت بالبينة؟

فقال: ويعلم أنها كانت نصرانية، هذا أهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>