للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟

قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن.

قال: له عليه يمين؟

قال: أدنى ما له عليه اليمين.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٨) (١)

نقل حنبل في اختلاف العامل ورب المال في قدر الربح: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩١

نقل الأثرم في رجوع المضارب عن إقراره بالربح أنه لا يقبل قوله في ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤

نقل صالح عنه: لو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلًا عليه، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب، كقوله في صفة خروجه عن يده.

ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها.


(١) نقلها ابن مفلح عن أبي داود، ومهنا، ولفظه: إذا أقر بربح، ثم قال: إنما كنت أعطيك من رأس مالك، يصدق. "المبدع" ٥/ ٣٧. وكذا ابن النجار في "معونة أولي النهى" ٦/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>