للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي.

قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.

قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (١) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.

"مسائل الكوسج" (٥٣٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا.

"مسائل أبي داود" (٤٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا.

"مسائل أبي داود" (٤٠٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟

قال: خروجه نيته.

وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟

قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (٢)، وخروجه من منزله نيته.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٩)


(١) قال المحقق: طمس بالأصل بمقدار كلمتين.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٥٤٧٠ - ٥٤٧٣، ٥٤٧٧) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦١ (٥٣٣٤ - ٥٣٣٢) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>