قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟
قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٤)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟
قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٦)
قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟
قال: يصلي أربعًا.
قلت له: يومئ إيماء؟
قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد.
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٧)
قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟
قال: يعيدون الصلاة.
قيل له: أربع؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٤٦٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute