للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يزوجها أبوها، فهذا نكاح باطل، يفرق بينهما السلطان، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها، فإذا رضيت يزوجها ابن عم أبيها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٥)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول، وسأله أبو شداد المروزي عن اليتيمة تزوج؟

قال: أما اليتيمة فنختار أن لا يزوجها أحد، ولا يجوز تزويجها لأحد من الأولياء سوى الأب، والذين أجازوا لغير الأب جعلوا لها الخيار إذا أدركت، وهكذا هو عندنا لها الخيار إذا أدركت، فإن اختارت إذا أدركت، وأشهدت على ذلك، ثم ماتت لم يتوارثا فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق.

قال إسحاق: والعجب لهم، كيف غلطوا! قالوا: نحتاج إلى فرقة الحاكم، وكلهم قد أجمعوا في معنى خلاف هذا.

فقالوا: إذا أعتقت الأمة، وكان زوجها حرًّا فاختارت نفسها، فلها ذلك، ولا تحتاج إلى فرقة قاضٍ عندهم، وهذا عجب! لأنَّ عامة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: خيرها النبي عليه السلام بما كان الزوج عبدًا، ورأي هؤلاء حرًّا كان أو عبدًا، وكأن فرقة القاضي هاهنا أشبه لاختلاف العلماء.

"مسائل حرب" ص ٣٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جارية صغيرة ليس لها أب ولا أخ، ولها ابن عم لحًّا فخرج ابن العم حاجًّا، فزوَّج هذِه الجارية الصغيرة -وهي غير بالغة- ابن عم أبيها بعد خروج ابن عمها إلى الحج من غلام صغير، وقبل أبو الغلام الصغير النكاح على ابنه، وقدم ابن العم من الحج فلم يجز النكاح ولم يبطله، فما ترى في هذا النكاح؟ أجائز أم لا؟ وهل لهذِه

<<  <  ج: ص:  >  >>