للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليتيمة تزوج؟

قال: لا يزوجها إلا أبوها، أو تبلغُ تسع سنين.

قيل لأحمد -وأنا أسمعُ: فتزوجُ وقد بلغت تسع سنين؟

قال: نعم؛ وتستأمر إذا أذنت.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن يتيمة زُوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما؛ يتوارثان؟

قال: فيه اختلافٌ، قال قتادة: لا يتوارثان.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن صبية بنت ثماني سنين مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟

قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم إذ [هما] (١) عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٠)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتزوج اليتيمة، وليس لها أحد، إلا ابن عم أبيها، ولها تسع سنين؟

قال: يزوجها برضاها ابن عم أبيها، أذهبُ إلى حديث عائشة، لا يُزوج الصغيرة إلا الأب، فإذا لم يكن لها أب وبلغت تسع سنين زوجها ابن عم أبيها برضاها، أذهب إلى حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهي ابنة سبع، وبنى بها وهي ابنة تسع؛ ولكن يستأمرها، ألا ترى أن عائشة زوجها أبوها وهي ابنة سبع، فكان نكاح الأب على الصغيرة جائزًا، وهذِه


(١) زيادة ليست في المطبوع يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>