للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: السنة في ذلك أن تختار إذا أدركت، وإدراكها إذا جاوزت تسع سنين؛ لأنها حينئذٍ ممن تحيض وتلد، فإذا زوجها الولي فأراد أن يبني بها قبل الإدراك لم يحكم له أبدًا حتى تختار، وليس اختيارها بشيء ما لم تدرك، وإذا ماتا أو أحدهما قبل الإدراك لم يتوارثا أبدًا، ولا نرى للولي أن يُزوج الصغار أبدًا دون أن تبلغ تسع سنين إلا أن يكون رغبة، فحينئذٍ تزوج ويكون لها الخيار إذا أدركت، فإذا أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: ما لم يفرق بينهما الحاكم فماتا توارثا.

"مسائل الكوسج" (٨٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في جارية زوجت، فقالت: لا أرضى. قال: إذا قالت؛ فالنكاح مردود، فإن قالوا لها: ألا تستحيين تردين أمرنا؟ ! قالت: قد رضيتُ. يستقبلون نكاحًا جديدًا.

قال أحمد: جيد إذا كانت يتيمةً من غير أبٍ.

قال إسحاق: هو هكذا.

"مسائل الكوسج" (٨٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل بها الزوج، ثم حاضت عند الزوج بعد؟ قال: تُخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق بنفسها، وإن قالت: قد اخترتُ الزوج، فليشهدوهما على نكاحهما.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>