للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي عبد اللَّه: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟

قال: نعم. قال: دينار أو قيمته معافر.

وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. . وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فتؤخذ منهم مكان الدينار عروض على مثل ما فعل معاذ؟

قال: نعم، إذا كان ذلك أسهل عليهم.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: حدثني ابن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله معافر (١).

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٦٧، ١٦٨ (٢٥٢: ٢٥٤)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٣٠، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣) والنسائي ٥/ ٢٦ - ٢٥. قال الترمذي: حديث حسن. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>