للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: كتب إليّ يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي قال: حدثنا الحسن بن الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون له جيران يهود ونصارى فيسلمون ثم يرتدون.

قال: يرفع أمرهم إلى القاضي.

وعن القوم يسلمون فلا يشهدون جماعة.

قال: يقرعون ويرفع أمرهم إلى السلطان.

وقال: أخبرنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد اللَّه محمد بن جعفر سُئل عن مرتد عن الإسلام، فقال: حدثنا سعيد، عن قتادة وأيوب، عن ابن عباس: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٥ (١١٩٢ - ١١٩٣)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". ليس فيه استتابة.

قال: صدقت. إنما من بدّل دينه من أقام على تبديل دينه.

وقال في موضع آخر قال: من بدّل دينه فثبت ولم يرجع فيقولون: يستتاب، فإن قام على التبديل قتل.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"

قلت: كيف التبديل؟ قال: أن يقيم عليه يستتاب.

فإن تاب لم يكن مقيمًا على التبديل؟

قال: نعم. وأذهب إلى حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ". فلا يكون تبديلًا، وهو راجع يقول قد أسلمت.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٢٨٥ (١١٩٥ - ١١٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>