قال الخلال: كتب إليّ يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي قال: حدثنا الحسن بن الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون له جيران يهود ونصارى فيسلمون ثم يرتدون.
قال: يرفع أمرهم إلى القاضي.
وعن القوم يسلمون فلا يشهدون جماعة.
قال: يقرعون ويرفع أمرهم إلى السلطان.
وقال: أخبرنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد اللَّه محمد بن جعفر سُئل عن مرتد عن الإسلام، فقال: حدثنا سعيد، عن قتادة وأيوب، عن ابن عباس: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٥ (١١٩٢ - ١١٩٣)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". ليس فيه استتابة.
قال: صدقت. إنما من بدّل دينه من أقام على تبديل دينه.
وقال في موضع آخر قال: من بدّل دينه فثبت ولم يرجع فيقولون: يستتاب، فإن قام على التبديل قتل.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"
قلت: كيف التبديل؟ قال: أن يقيم عليه يستتاب.
فإن تاب لم يكن مقيمًا على التبديل؟
قال: نعم. وأذهب إلى حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ". فلا يكون تبديلًا، وهو راجع يقول قد أسلمت.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٢٨٥ (١١٩٥ - ١١٩٦)