إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلَّا قتلت.
وقال: وأخبرنا المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة: إذا ارتدّت قتلت.
وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه في المرأة تستتاب؟
قال: المرأة والرجل سواء. قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَة فَاقْتُلُوهُ". المرأة والرجل يستتابون فإن تابوا وإلَّا قتلوا.
قلت: المرأة تستتاب؟ قال: نعم، ثلاثة أيام فإن تابت وإلَّا قتلت.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل. . .
وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد اللَّه. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال في المرأة: إذا ارتدّت عن الإسلام تستتاب فإن تابت وإلَّا قتلت حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (١٢٢٢ - ١٢٢٨)
وقال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة ترتدّ عن الإسلام؟
قال: تستتاب، فإن تابت وإلَّا ضربت عنقها.
وقال: أخبرنا محمد بن داود البوصرائي قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة ترتد قال: قالوا: لا. قيل لهم: لِمَ؟ قالوا: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء. قيل لهم: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل النساء والشيخ الراهب، فلو أن رجلًا ارتدّ ثم ترهّب لم يقتل. أو شيخ كان مسلمًا فارتدّ لم يقتل.