هذا حكم وهذا حكم، هذا في الارتداد القتل، وذاك في الحرب والسرايا لا تقتل النساء.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المرأة ترتدّ تقتل؟ فكره الجواب فيها، وسمعته يقول: الأغلب على أنها إذا ارتدّت استتيبت، فإن لم تتب، قتلت.
قال: ومن الناس من يحتجّ بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا، ليس هو في ذا بشيء.
قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: المرأة ترتدّ؟
قال: تستتاب، فإن تابت وإلَّا ضربت عنقها.
قلت: احتجوا بحديث عمر في أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت، فإن المرأة إذا ارتدّت لا تقتل؟ !
قال: وأي حجة في هذا لهم؟ !
قال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن المرأة ترتدّ عن الإسلام.
قال: تقتل.
قلت: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل. قلت: من أين؟
قال الثوري وأصحاب أبي حنيفة: تحبس ولا تقتل. قال: من حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقتل امرأة ولا عسيفًا".
قال أبو عبد اللَّه: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذِه امرأة مسلمة ارتدّت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".