للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل ابن القاسم عنه في رجلين اشتريا ثوبًا من رجل صفقة واحدة، فوجدا به عيبًا فرضي أحدهما، ولم يرض الآخر: فإن شاء رد نصفه على البائع.

قيل له: فإن اشتراها صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا؟

فقال: لا يرد أحدهما دون الآخر، فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٨.

ونقل بكر بن محمد في ردّ المبيع إذا ظهر على عيب بعد كسره أنه لا يملك الرد، ولا أخذ الأرش.

وقال أبو طالب قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهدة السنة في الجنون والجزام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع، فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيب كان به.

وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد، وأحمد بن سعيد، وبكر بن محمد: أنه لا يثبت حديث العهدة، ليس فيه حديث صحيح.

ونقل حنبل عنه: إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل، فعهدة الرقيق

ثلاث، فإن حدث في هذِه الأيام فهو من مال المشتري، وإن كان لا يحدث

فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عهدة الرقيق ثلاث" (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٠ - ٣٤١.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥٠، وأبو داود (٣٥٠٦)، وابن ماجه (٢٢٤٥) من رواية الحسن البصري عن عقبة بن عامر مرفوعًا. ولفظه -كما عند الإمام أحمد: "عهدة الرقيق أربع ليال" قال قتادة: وأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال.
ورواه ابن ماجه (٢٢٤٤) من رواية الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا.
وقد ضعف الروايتين الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٨٨، ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>