للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال؛ لما يمكن أن يكون يذكر بعد النسيان، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٧).

٧ - ألَّا يكون محدودًا في قذف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته؟

قال: نعم، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه.

قُلْتُ: يضربُ؟ قال: لا، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتُقبلُ شهادته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده، ثم أعتقَه بعد، فشهدَ، أتجوزُ شهادتُه؟ قال: نعم، إلَّا أَنْ يكونَ حده السلطانُ.

قال: السلطانُ وغيره واحدٌ، إذا تابَ جازَتْ شهادتُه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ في المملوك يقذفُ، ثم يعتق، ثم يرجع بعدما يعتق: حد المملوك.

قال سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.

قال أحمد: نعم، حد المملوك، فَإنْ تَابَ جَازَتْ شهادته، وتوبتهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.

قِيلَ: أين يتوبُ؟ قال: يتوبُ عندَ الحاكمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>