قال إسحاق: كما قال؛ لما يمكن أن يكون يذكر بعد النسيان، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه.
"مسائل الكوسج" (٢٩١٧).
٧ - ألَّا يكون محدودًا في قذف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته؟
قال: نعم، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه.
قُلْتُ: يضربُ؟ قال: لا، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتُقبلُ شهادته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده، ثم أعتقَه بعد، فشهدَ، أتجوزُ شهادتُه؟ قال: نعم، إلَّا أَنْ يكونَ حده السلطانُ.
قال: السلطانُ وغيره واحدٌ، إذا تابَ جازَتْ شهادتُه.
"مسائل الكوسج" (٢٦٢٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ في المملوك يقذفُ، ثم يعتق، ثم يرجع بعدما يعتق: حد المملوك.
قال سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.
قال أحمد: نعم، حد المملوك، فَإنْ تَابَ جَازَتْ شهادته، وتوبتهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.
قِيلَ: أين يتوبُ؟ قال: يتوبُ عندَ الحاكمِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute