للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ذا فيه ما قَذَفَهُ بِهِ. قال: يتوب، إن كان رآه يستر عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ضُربَ المملوك في القذفِ، ثم أعتق لم تجز شهادته، وإذا ضُرب النصراني في القذف فأسلم تجوزُ شهادته؛ لأنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله.

قال أحمد: إذا تابَ جازتْ شهادته -يعني: العبد.

قال إسحاق: كما قال أحمد، كلاهما سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٤).

قال صالح: وسألته عن القاذف إذا تاب؟

قال: تقبل شهادته.

قلت: جُلد أو لم يُجلد؟

قال: نعم، أذهب إلى قول عمر بن الخطاب (١)، وتوبته: أن يكذب نفسه؛ أن يتوب مما قذف به.

"مسائل صالح" (٣٦٢).

قال ابن هانئ: سألته عن القاذف تقبل شهادته؟

قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٠).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٤).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٢ (١٥٥٤٩، ١٥٥٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>