قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ذا فيه ما قَذَفَهُ بِهِ. قال: يتوب، إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٦٣٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ضُربَ المملوك في القذفِ، ثم أعتق لم تجز شهادته، وإذا ضُرب النصراني في القذف فأسلم تجوزُ شهادته؛ لأنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله.
قال أحمد: إذا تابَ جازتْ شهادته -يعني: العبد.
قال إسحاق: كما قال أحمد، كلاهما سواء.
"مسائل الكوسج"(٢٩١٤).
قال صالح: وسألته عن القاذف إذا تاب؟
قال: تقبل شهادته.
قلت: جُلد أو لم يُجلد؟
قال: نعم، أذهب إلى قول عمر بن الخطاب (١)، وتوبته: أن يكذب نفسه؛ أن يتوب مما قذف به.
"مسائل صالح"(٣٦٢).
قال ابن هانئ: سألته عن القاذف تقبل شهادته؟
قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٣٠).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.