للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الحسن يقول: لا يقتل حر بعبد (١).

"مسائل صالح" (١٠٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه" قال: فتيا الحسن على غيره.

قال أحمد: ولكن يضرب.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يقاد حر بعبد.

"مسائل أبو داود" (١٤٦٩).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحر يقتل بالعبد؟

فقال: لا يقتل الحر بالعبد.

قلت لأبي: لا يقتل الحر بالعبد؟

قال: أنهيت حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه"، ثم تلا هذِه الآية:


= قال البيهقي: قال قتادة: إن الحسن نسي هذا الحديث، قال: لا يقتل حر بعبد. فقال البيهقي: يشبه أن يكون الحسن لم ينس هذا الحديث، ولكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٥/ ٢٦٨: حديث سمرة لا تقوم به حجة؛ لأن أكثر أهل العلم يقولون: إن الحسن لم يسمع من سمرة، وأيضًا لو كان صحيحًا عن الحسن ما كان خالفه، فقد كان يغني بأن لا يقتل حر بعبد.
(١) رواه البيهقي ٨/ ٣٥، وفي "المعرفة" ١٢/ ٣٥ (١٥٧٦٧، ١٥٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>