للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فظاهر الآية على أن كل مطلقة ما لم تكن حاملًا تعتد ثلاثة قروء.

قال عبد اللَّه: وقال فيها عمو بن الخطاب: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت (١)، فأمرها أن تعتد حيضتين؛ لأن الحيض لا يتجزأ.

وروي عن عمر أنه قال: إن لم تحض فشهرين (٢).

وروي عن علي أنه قال: تعتد لحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (٣). فهذا الذي يقف يقول: لا أحكم حتى أعلم ما قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!

قال أبي: وأنا أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين.


= ورواه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠) من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه.
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وضعفه اللألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٧٧) وقال: وعلته مظاهر. وانظر أيضًا: "الإرواء" (٢٠٦٦).
(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ٥٧ (١٨٧)، البيهقي ٧/ ٤٢٥.
(٢) رواه الشافعي ٢/ ٥٧ (١٨٧)، والبيهقي ٧/ ١٥٨، ٤٢٥، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٦٠ (٢٢٧٥) من طريق الشافعي.
ورواه أيضًا عبد الرزاق ٧/ ٢٧١، ٢٧٤ (١٢٨٧٢، ١٣١٣٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٠٣ (١٢٧٧) والدارقطني ٣/ ٣٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٢٥.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٥١ (١٨٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>