للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كلَّما أراد به كذبًا لم يلزمْهُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٧١)

قال صالح: قلت: الرجل يقول: قد طلقت؛ ولم يطلق، ما يكون؟

قال: يلزمه.

"مسائل صالح" (٢٧٧)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب قال: سئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود. قال الآخر: أحدنا امرأته طالق ثلاثًا. قال الآخر: نعم.

قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعًا.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حارث قال: أدبتهما وآمرهما بتقوى اللَّه، وأقول: أنتما أعلم وما خلقتما عليه.

قال: وباب التديين في هذا وأشباهه.

قال أبي: هذا شيء لا يدرك، قد ألقاهما في التهلكة.

"مسائل صالح" (٧٤٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف أخشى أن يلزمه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: يا فلان، طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال: وقع الطلاق.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٨)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق. قال: يلزمه الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>