وسألت إسحاق قلت: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق.
قال: كلما نوى بإجابته طلاقًا وقع الطلاق، وإن لم يرد ذلك فلا يقع.
قلت لإسحاق: فرجل قِيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وله امرأة.
قال: وكذلك أيضًا.
"مسائل حرب" ص ١٧١
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: ما أنت بامرأتي البتة، أو قال لها: قد كنت طلقتك منذ سنة. ولم يكن طلقها، ولكنه كذب؟
قال: إذا أراد الكذب لم تحرم عليه امرأته، ويسعه أن يمسكها فيما بينه وبين اللَّه، وأما المرأة فتستحلفه وتستعدي عليه.
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة. وشهدت الشهود عليه بهذا القول. قال: نيته.
قلت: فإنه مات قبل أن تعوف نيته ما هو؟
قال: لا يتوارثان.
"مسائل حرب" ص ١٧٢
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: قد كنت طلقتك. ولم يكن فعل. قال: إذا أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد تعمد الكذب ليخوفها وما أشبه ذلك لم يقع.