للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: تطليقة؟

قال: نعم.

وسألت إسحاق قلت: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق.

قال: كلما نوى بإجابته طلاقًا وقع الطلاق، وإن لم يرد ذلك فلا يقع.

قلت لإسحاق: فرجل قِيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وله امرأة.

قال: وكذلك أيضًا.

"مسائل حرب" ص ١٧١

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: ما أنت بامرأتي البتة، أو قال لها: قد كنت طلقتك منذ سنة. ولم يكن طلقها، ولكنه كذب؟

قال: إذا أراد الكذب لم تحرم عليه امرأته، ويسعه أن يمسكها فيما بينه وبين اللَّه، وأما المرأة فتستحلفه وتستعدي عليه.

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة. وشهدت الشهود عليه بهذا القول. قال: نيته.

قلت: فإنه مات قبل أن تعوف نيته ما هو؟

قال: لا يتوارثان.

"مسائل حرب" ص ١٧٢

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: قد كنت طلقتك. ولم يكن فعل. قال: إذا أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد تعمد الكذب ليخوفها وما أشبه ذلك لم يقع.

"مسائل حرب" ص ١٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>