للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الثياب القوهية (١) وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟

قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قفيز حنطةٍ بخمسةٍ وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟

قال: لا بأس به إذا متقاربًا ولم يكن فيه شعير.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٧).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الرديء ثم يبيعه؟

قال: إذا كان ظاهرًا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٨).

قال ابن هانئ: وسئل عن البيع، بيع الشيء فيتبين غلاه ورخصه؟

قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٩).

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها، فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد، أو بشيء من الصوف، وحشى القلانس به، قال: هذا من الغش، وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.


(١) ضرب من الثياب بيض فارسي، منسوبة إلى قوهستان، انظر: "لسان العرب" ٦/ ٣٧٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>