قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الثياب القوهية (١) وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟
قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه.
"مسائل أبي داود"(١٢٤٦).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قفيز حنطةٍ بخمسةٍ وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟
قال: لا بأس به إذا متقاربًا ولم يكن فيه شعير.
"مسائل أبي داود"(١٢٤٧).
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الرديء ثم يبيعه؟
قال: إذا كان ظاهرًا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٢٨).
قال ابن هانئ: وسئل عن البيع، بيع الشيء فيتبين غلاه ورخصه؟
قال: لا.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٢٩).
قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها، فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد، أو بشيء من الصوف، وحشى القلانس به، قال: هذا من الغش، وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.
(١) ضرب من الثياب بيض فارسي، منسوبة إلى قوهستان، انظر: "لسان العرب" ٦/ ٣٧٨٧.