للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: واختار أن يقنت بعدما يرفع رأسه من الركوع.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في السنة كلها أفضل، أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس أن يقنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها، وإن قنت النصف من شهر رمضان فلا بأس.

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا: إسماعيل، أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٧)

قال عبد اللَّه: وقال أبي: مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الأخير، وإن قنت في السنة كلها فلا باس، وإذا كان إمام يقنت قنت خلفه.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٨)، (٣٥٤)

نقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أذهب إلى أني أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان؛ لما رُوي أن عمر قدَّم أبي بن كعب ليصلي بالناس في رمضان، فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان (٢).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٩ (٦٩٣١ - ٦٩٣٢).
(٢) رواه أبو داود (١٤٢٨)، والبيهقي ٢/ ٤٩٨ (٤٤٠٤) من طريق هشام عن محمد عن بعض أصحابه، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ١٢٧ فيه رجل مجهول، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٥٧) ورواه أبو داود (١٤٢٩)، والبيهقي ٢/ ٤٩٨ (٤٤٠٥) من طريق هثيم عن يونس بن عبيد عن الحسن، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ١٢٧ والحسن البصري ولد في سنة إحدى وعشرين ومات عمر في أواخر سنة ثلاث وعشرين، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>