قال صالح: قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد فليس منها ظهار.
"مسائل صالح" (٨٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الظهار من الأمة؟
قال: إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه حرمها، يكفرُ يمينه؛ فإذا كانت أمةً تزوجها فظاهر منها يكفرُ كفارة الظهار.
قيل: فأم الولد ظاهر منها؟
فقال: هذِه ملك اليمين.
"مسائل أبي داود" (١١٦٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟
قال: عليه كفارة الظهار.
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٠)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطأها: أنت عليّ حرام
قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ لأن هذِه ملك يمين.
"مسائل حرب" ص ١٩٩
قال حرب: سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute