وسألت أحمد بن حنبل عن الروم إذا رموا مركبًا -أعني: من مراكب المسلمين- بالنار فاشتعلت فيها أيرمي الرجل بنفسه في الماء؟
قال: كيف شاء يصنع.
قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي اشتعل النار في مركبه ترخص له أن يرمي بنفسه في الماء، وهذا الذي قدم ليضرب عنقه قلت: لا يمد عنقه؟
قال: هذا لا يدري ما يحدث.
قلت: هو في لج لا يطمع في النجاء.
قال: لا أدري.
"مسائل أبي داود" (١٥٨٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت فجعل يتأخر عن القتل -أعني: والأساري يقتلون.
قال: لا بأس.
فقلت: فإنه اشتهى أن يكون أو لهم، فقال: ابدءوا بي؟
قال: لا. قلت: فيعطي سيفه، ويقول: سيفي أقطع -أعني: إذا أرادوا قتله؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٥٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر، له أن يقاتلهم؟
قال: إذا علم أنه يقوى بهم.
"مسائل أبي داود" (١٥٨٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute