قال أبو داود: قلتُ لأحمد: قال ابن المبارك في الجيش ينهزمون.
قال: يصير الرجل في حاميتهم.
قلت: كأن مائة انهزموا من خمسين فهذا رجل وحده، فإن قام يقتل فهو يسير في حاميتهم يحمل على العدو ويدفعهم عنه؟
قال: إذا كان يدفع العدو عنهم فهو رجل فارس أرجو أن يكون معذورًا.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: العلاقة يكسيها العدو وبعضهم في الحباب وبعضهم قد تعرى، فإن بقي رجل أسر أو قتل، ينهزم ويدع أصحابه؟
قال: أرجو أن تكون له رخصة أن ينهزم.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: العدو إذا كانوا أكثر من اثنين ينهزم منهم الواحد؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٦١٠)
نقل مهنا عنه في الرجل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار، فيطرح نفسه في البحر فيموت: قال: أكره.
وقال في رواية بكر بن محمد وأبي طالب: إذا حصل أسيرًا في المشركين فقدموه يضربوا عنقه، فهل يعطيهم سيفه؛ لأنه أمضى؟
قال: لا.
قيل له: فإنه يعذبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute