للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها قبل أن تسلم؟ قال: لا يصلح هذا. وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هم بخير منهم إذا فعلوا ذلك. فكان أشدهما قولًا فيه.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا يطأها حتى تسلم وتغتسل.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن أبي سلمة -يعني: ابن عبد الرحمن- قال: لا يطأها حتى تسلم في المجوسية.

قال صالح: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: قال: حدثنا من سمع أبا المصعب (مشرح بن هاعان) (١) المعافري، وواهب بن عبد اللَّه المعافري، وقيس بن رافع العبسي، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد اللَّه بن هبيرة السبائي يقولون: لا يطأ الرجل الأمة مما ملكت يمينه إذا كانت مجوسية، أو بربرية، أو سوداء، أو غير ذلك؛ حتى تسلم.

"مسائل صالح" (٦٣٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟

قال: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٢)

قال ابن هانئ (٢): سألته، أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟


(١) في "أحكام أهل الملل": (شرح بن عاهان) والمثبت هو الصحيح، وانظر: "المؤتلف والمختلف" ٤/ ٢٠٩٣ و"الإكمال" ٧/ ٢٥٢.
(٢) ذكر الخلال هذِه الرواية عن صالح وابن هانئ في "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٧٧ (٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>