للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال أحمد: ينبغي أن يكون هذا من متاع الواقدي.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المشركين إذا أسلما؟ فرأى أن يقرا على نكاحهما.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: إذا أسلم اليهودي وامرأته فهما على نكاحهما، قد أسلم أهل الجاهلية فلم يهاجوا وأُقروا على ما نكحوا عليه، إن كان نكاح على خمر أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينهما، إلَّا ما كان من نكاح لا يجوز في الإسلام، يكون تزوج أخته، ابنته، أُمه يفرق بينهما، وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما؛ قد حَرُمَتا عليه. وإن كانتا أختين فرّق بينه وبين واحدة. وإن كانوا أكثر من أربع أمسك أربعًا، وفرّق بينه وبين البواقي. وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية، ولم يهج أحد، وأقروهم على نكاحهم.

وقال: أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مجوسيان أسلما؟

قال: لا بأس أن يقرَّا على نكاحهما.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن المجوسيَّين يسلمان جميعًا الرجل والمرأة؟

قال: هما على نكاحهما إذا أسلما جميعًا، كل من أسلم كان على نكاحه.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٣٥ - ٢٣٧ (٤٤٢ - ٤٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>