"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (١٠٨٨)، "أحكام النساء"(٣٨)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم.
وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٢)، و"أحكام النساء"(٤٣)
قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وكتب عمر إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات (١).
ثم قال: ليس له ذلك الإسناد.
ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور: الآية ٣١].
قرأ علي، ثم قال: وهكذا أخبرك فيه: أن يكون يلي ذلك منها غير أهل دينها.
قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية واليهودية تُقبل
(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٣٠٧، والبيهقي ٧/ ٩٥ من طرق عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن عمر. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" كما في "تفسير ابن كثير" ١٠/ ٢٢٠ - ٢٢١، والبيهقي ٧/ ٩٥ من طريق هشام بن الغاز، عن عبادة ابن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر. . وذكر الألباني الروايتين في "جلباب المرأة المسلمة" ص ١١٥، وقال في الرواية الأولى: رجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن عبادة لم يدرك عمر. وقال في الثانية: رجال ثقات؟ غير نُسي. أهـ