للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يؤكل من النذورِ، ولا مِنْ جزاءِ الصَّيد، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النذور وجزاءَ الصيد واجبانِ، ويتحامى الأكلَ من كلِّ واجبٍ أحبُّ إلينا. وكذلكَ قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: لا يؤكلُ من جزاءِ الصيدِ، والنذورِ، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (١٤٧٩).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: بلغني عن أبي يعقوبَ إسحاقَ أنّه قال: لا يؤكَلُ من هَدي المتعةِ.

قال أحْمَد: فذكرتُ حديثَ عمرةَ عن عائشةِ -رضي اللَّه عنه- أنَّها قالت: أدخل علينا لحمُ بقرٍ فقالوا: ذبحَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجِه ببقر (٢).

قُلْتُ: مِن شاءٍ؟

قال: لم يأكلن منَ اللحمِ.

قال: ويكونُ هذا.

قُلْتُ: يأكلُ؟

قال: يأكل ما سِوى ذَلِكَ جَزاء الصيدِ والنذرِ، واحتج بحديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، ولم أقله ما بلغه.

"مسائل الكوسج" (١٤٨٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان: إنْ أكلَ مِنْهُ شيئًا؟

قال: يغرم قيمةَ مَا أكلَ. يعني: من الفديةِ أو جزاء الصَّيدِ.


(١) رواه البخاري معلقًا قبل حديث (١٧١٩)، ووصله ابن أبي شيبة ٣/ ١٧١ (١٣١٩٤)، وانظر: "تعليق التعليق" ٣/ ٩٣.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩٤، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>