للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٠٠).

قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟

قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه جزورًا، جزورًا (١).

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٠).

قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟

قال: ما أدري ما قال عطاء.

وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم (٢).

فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠١).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بقرة، بقرة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٤).


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١).
(٢) رواه ابن ماجه (٣١٥٨)، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٩٧ (٢٩٢٤)، وابن حبان ٩/ ٢٥٠ (٣٩٤٣)، وقال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٥٦): صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>