قال مقاتل بن صالح: قلت لأحمد: صليت على بارية شرب عليها المسكر؟
قال: المسكر حرام، أعد صلاتك.
قلت: كنت أقوم وأقعد عليها، وأسجد على الأرض؟
قال: أعد صلاتك.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٢
قال أبو طالب سُئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش؟
قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر، ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه.
"المغني" ٢/ ٤٧٣
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن موضع فيه أبعار الإبل نصلي فيه؟ فرخص فيه، ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نُهى عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل.
"شرح العمدة" ص ٤٦٨
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة.
فقيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك.
قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلَّى فيه الفرض، ورخص أن يُصلَّى فيه على الجنائز، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تصلوا إلى القبور"(١)، وقال: إسناد جيد.