للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: الزنادقة حكمهم القتل ليست لهم توبة؛ لأنهم ولدوا على الفطرة ونزعوا إلى خلافها، ولا أرى لهم إلَّا السيف إذا لم يرجعوا، وإذا راجع قبلت ذلك منه.

وقال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالزنادقة؟

قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه ولا يستتاب وكنت أنا أقوله أيضًا، ثم هبته. قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا ويكتمون الزندقة، فما أستتيبهم.

قال أبو عبد اللَّه: هو قول حسن؛ لأنهم يصومون ويصلون فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قالوا: نتوب. ولا تعرف توبتهم.

قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه حديث.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم ثلاثًا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

قلت: عليّ -رضي اللَّه عنه- لم يستتبه؟ قال: ذاك عليّ أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن يستتاب ثلاثة أيام. ويروى عن عليّ -رضي اللَّه عنه- أنه يستتاب.

قلت: أبو موسى ومعاذ؟ قال: ذاك حبسه شهرًا استتابه، وهذا أيضًا يستتاب.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن نمير. .

<<  <  ج: ص:  >  >>